السيد تقي الطباطبائي القمي

118

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 58 : لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالأظهر عدم سقوط الخيار ] ( مسألة 58 ) : لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالأظهر عدم سقوط الخيار فيجوز له الرد مع امكانه ( 1 ) والا طالب بالأرش ( 2 ) . [ تذنيب في أحكام الشرط ] تذنيب في أحكام الشرط : كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه كما إذا باعه فرسه بثمن معين واشترط عليه أن يخيط له ثوبه فان البائع يستحق على المشتري الخياطة بالشرط فتجب عليه خياطة ثوب البائع ( 3 ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص : 249 ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 1